للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مثال: أم الزوجة بينك وبينها قرابة محرمة وأمك التي ولدت بينك وبينها قرابة محرمة فالأم أعلى وأولي بالصلة من غيرها.

وكذلك والد الزوجة ووالدك فالأول لهم حق أكيد عليك وهو بمنزلة الوالد لكن الوالد الذي تسبب في خروجك أولي من أب الزوجة.

تعريف ذوى الأرحام في الاصطلاح:

كل قريب عن طريق الرحم والنسب ليس بذي فرض ولا عصبة قال ابن تميمة في الفتاوى ٢٢/٢٦٠.

من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعين باسم ويقي الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر كما في لفظ ذوى الأرحام فيعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب، فلما يبرز ذو الفروض والعصبات صار في عرف الفقهاء ذلك اللفظ مختطاً يمن ليس له فرض ولا عصبة.

توريثهم واختلاف العلماء في ذلك:

للعلماء في توريث ذوى الأرحام قولان وبتفصيلهما تفقدوا الأقوال إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب إلى توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد:

(١) عاصب.

(٢) ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية قال بهذا القول: الأصناف كما في الاختيار ٥/١٠٥.

وقال بهذا القول: الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني ٧/٨٣ كان أبو عبد الله يورث ذوى الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا غصب ولا أحد من الورثة إلا الزوج والزوجة.

حجة الغافلين بهذا القول:

(١) كتاب الله جل وعلا: قال تعالي:

"وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين".