للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما حصل النكاح المدنى يقول هذا العبد الصالح فى الجزء الرابع صفحة ست وعشرين وثلاثمائة يقول أفتيت بأن هذا النكاح لا يحل النكاح ولا يستحل الزوج به الزوجة ومن فعله طائعا مختارا فهو كافر وهذا يعتبر سفاحا يقول فناقشى بعض المشايخ وهو مفتى كوم الجناه فى بلاد تركيا اسمه الشيخ لوزادا لوزاد أفندى يقول فلما قلت هذا يا شيخ الإسلام وفقهائنا ما اشترطوا فى النكاح إلا الإيجاب والقبول وحضور شاهدين ولى الأمر حضر وإيجاب وقبول وحضر شاهدان هذا الذى يحصل فى المحاكم المدنية شاهدان إيجاب وقبول وولى فلما أنت تقول هذا كفر ولا يعتبر نكاحا إنما هو سفاح قال ذهبت منه المراسم الشرعية لما غير من الصبغة الشرعية إلى الصفة المدنية أنتم لا ينبغى أن تقولوا ما المانع من هذا لا هذا كفر إنما قولوا ما السبب لهذا التحويل إذا كان النكاح فى المحكمة المدنية فى البلدية بحضور المحاكم القانونية يتم بإيجاب وقبول وشاهدين وولى وفى شرعنا فيه كذلك لما حول من الشرعية إلى المدنية لا تقل ما المانع من هذا النكاح أخبرونى ما السبب ثم قال له قلت لا هذا النكاح عندما يقع فى المحكمة الشرعية يفعله المسلمون على أنه شعيرة من شعائر الله التى أباحها الله لعباده لمصلحة الإنجاب والنسل وحفظا لعفة الصنفين لئلا يصبح هناك فساد بين الذكور والإناث والإنسان يفعل هذا طائعا مختارا لأن هذا هو شرع الحكيم الخبير عندما يفعل بالصفة الشرعية يهون على الإنسان امتثال هذا لأن من عنده أنفة وحرية ومعانى الإنسانية يأنف من يعطى ابنته أو أخته لرجل ليفترشها ولتكون له فراشا لكن عندما يفعل هذا لأن هذا هو شرع الله والله أمر به ونحن عباده يفعل هذا بلا غضاضة، لله الحكم ونحن عباده نفعله بلا غضاضة.