للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول لو ثبت لما كان فى ذلك دلالة على النهى لما سيأتينا من الأحاديث الصحيحة الصريحة بجواز قول سورة كذا لكن الحديث لم يثبت ففيه عبيد ابن ميمون العطار، قال الهيثمى فى المجمع متروك وهكذا قال الحافظ فى الفتح فى الجزء التاسع صفحة ثمان وثمانين وقد بلغ الإمام ابن الجوزى فأورد الحديث فى كتابه الموضوعات وحكم عليه بالوضع ولا يصل لهذه الحالة نعم هذا الكلام ثبت ابن عمر رضي الله عنهما فى شعب الإيمان بالبيهقى عن ابن عمر بسند صحيح على شرط الشيخين موقوفا عليه لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة النساء ولا سورة آل عمران لكن قولوا السورة التى يذكر فيها البقرة والسورة التى يذكر فيها النساء والسورة التى يذكر فيها آل عمران وهكذا القرآن كله وهذا كما قلت ثبت عن ابن عمر وإذا ثبت عنه ففيما يظهر والعلم عند الله له حكم الرفع وإذا كان له حكم الرفع فغاية ما يشير كما قلت إلى بيان الأولى والأكمل والأحسن لا إلى أن هذا محرما لماذا لما سيأتينا من أحاديث نجمع بينها ولذلك قال الإمام ابن كثير فى كتابه فضائل القرآن الملحق فى آخر تفسيره لا شك أن هذا أحوط أى ما ورد فى حديث أنس وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن هذا أحوط وهو أدب حسن السورة التى يذكر فيها لقمان والسورة التى يذكر فيها الفيل ولا يقال سورة الفيل لا شك أن هذا أحوط وهو أدب حسن وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح لا معاضة بين الأحاديث المصرحة بالجواز وحديث أنس وأثر ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين بإمكان حمل النهى على أنه خلاف الأولى وأما الأحاديث المصرحة بالجواز فتشير إلى أن هذا يجوز لكن خلاف الأولى والأدب لكن هذا الجواز خلاف الأولى والأدب ولو قال السورة التى فيها يذكر فيها لقمان والبقرة والنساء لكن أكمل وأحسن والعلم عند الله.