الأمر الأول: الشك في استحقاق الميراث ولا توريث مع الشك والورثة الأحياء سبب إرثهم تيقن فلا يعارض ذلك بالشك، ولا يترك المتيقن بالشكوك فيه، والصورة الخامسة يمكن تذكرها وذلك غير ميؤس منه فقال الحنفية والشافعية فيها قولان:
وهو القول المعتمد عند الشافعية: أن الميراث يوقف حتى يتبين الحال أو يصطلح الورثة فيما بينهم قال النوري: وهذا هو الصحيح الذي عليه أصحاب والقول الثاني: أن الحالة الخامسة كالحالة الرابعة والثالثة.
الدليل الثاني:
آثار عن السلف وهى كثيرة:
(١) ثبت في منصور ١/٨٦ في ٢/٣٧٩ كم حي ذهبي ٤/٣٤٥ وهـ ك ٦/٢٢٥٢ قط ٤/٧٤ ولفظه عن جعفر بن محمد الباقي عن أبيه قال: إن أم كلثوم توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد يقول الإمام الباقي: فالتقت الصحيحتان (الصائحتان) في الطريق فلا بدر أيهما مات قبل صاحبه قال: فلم ترثه ولم يرثها قال الإمام الباقي وأهل صفيت لم يتوارثوا فيما بينهم وأهل الحرة لم يتوارث فيما بينهم.
(٢) وثبت في عبد الرازق ١/٢٩٨ وهـ ك ٦/٢٢٢ بسند رجاله ثقات عن يحي بن سعيد الأنصاري وهو إمام ثقة عدل ثبت في ١٤٤ وحديثه في الكتب الستة وترجمته في السيرة ٥/٤٦٨ قال:
إن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا فيما بينهم وفي رواية البيهقي (ورثهم ورثتهم الأحياء) .
وفي منصور عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن قتلي اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض ورثوا عصبتهم من الأحياء.
(٣) وثبت في عبد الرازق ١٠/٢٩٨ وهـ ك ٦/٢٢٢ وقطر ٤/١١٩ وفي ٢/٣٧٩ ولفظه عن خارجة بن زيد عن ابنه قال (زيد بن ثابت) ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحره.