قال ابن القيم فى الإعلام صـ ١ وهذا القياس الجلي والميزان الصحيح الذى لا مغمر فية ولا تطفيف.
ويمكن أن يجاب عن هذا القول بإختصار من أصحاب القول الثاني أن أبوة الجد ثابتة لكنها أبوة مجازية ليست حقيقية فهي من باب النسبة والتعريف لا من باب ثبوت جميع الأحكام التى تثبت للأب والدليل على هذا أن الجدة تسمى أماً ولا تأخد الجدة أحكام الأم بالاجماع.
٢- قالوا إن ابن الابن نازل منزلة الابن فى حجب الإخوة فليكن الجد نازل منزلة الأب فى حجبهم أيضاً وهذا ما أشار اليه ابن عباس فقال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أباً ثم قال كما ورد فى صحيح البخاري (يرثنى ابن أبي دون إخوتى ولا أرث أبا ابن ابنى) .
ومما نقرر الوجة الثاني أننا أجمعنا أن الجد ينزل منزلة الأب فى حجب الإخوة لأم لأن الورثة ليسوا كلالة، فكما أن الجد حجب الإخوة لأم لأن المسألة ليست كلالة فينبغي للجد أن يحجب الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الأشقاء يحجبون بالفرع الوارث مطلقاً فينبغي للجد وهو أصل وارث أن يحجب الإخوة مطلقاً قال ابن القيم فى إعلام الموقعين صـ ١، صـ٣٧٤ كما يخرج ولد الواد الإخوة عن الميراث ويخرج المسألة عن الكلالة وكذلك الجد.
تنبية (الإخوة لا يحثون الا اذا كانت المسألة كلالة) .
وقد أصاب أصحاب القول الثانى عن هذا القول كما فى العذب الفائض صـ ١، صـ ١٠٧ قالوا إنه الجد يختلف عن الأب فى هذة المسألة ووجه الاختلاف أن الإخوة الأشقاء أو الأب يحجبون بالأب لأنهم يدلون به ولكنهم لا يدلون بالجد حتى يحجبوا به فإن قيل أن المسألة كلالة نقول نعم ولكن هذة المسألة لها حكم خاص لأن هذا الجد أب أبعد فيختلف عن الأب الأقرب، فقرابة الجد والأخ الشقيق للميت متساوية فهذا أب أب وهذا ابن أب وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لأحدهما أن يسقط الآخر.