روى ذلك كم جـ٤ صـ ٣٤٠ بسند صحيح على شرط مسلم أقره علية الذهبي هـ ك حـ ٦ صـ ٢٥٣ والأثر روي مختصراً فى منصور صـ ١ صـ ٤٤ ولفظه الأثر من رواية ابن عباس أنه قال (أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم الله وأيها أخر فقال ابن عباس كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التى أخر الله كالزوج والزوجة والأم مما قدم الله والذي أخر كلا الأخوات والبنات.
فإذا إجتمع من قدم الله ومن أخر بداً عن قدم فأعطى حقه كاملاً فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
وفي رواية ل هـ كـ حـ ٦ صـ ٢٥٣ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من التابعين وحديثه فى الكتب الستة توفي سنة ٩٤ وقيل سنة ٩٨
قال دخلت أنا وزفرين أوس بن الحدثان وهو من التابعين ويقال له رؤية على عبد الله بن عباس بعدما كف بصره قال عبد الله تذاكرنا معه الفرائض (وفى رواية فرائض الميراث) فقال ابن عباس ترون الذى أحصى رمل عالج لم يحصي فى مال نصفاً وثلثاً اذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟