للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٢. كما لو مات عن زوجة و ١٠ بنين كلهم من امرأه واحدة غيرها ماتت قبل هذا، فإذا مات بعد ذلك خمسة من الأبناء وبقى الزوجة وخمسة من الأبناء فتعتبر كأنه مات وترك خمسة من الأبناء والزوجة فقط فترث هذة الزوجة فى المسألة الأولى ثم تخرج بعد ذلك.

٣. لو كان من يرث بالفرض من الأول يرث به أيضاً من غيره وثم يموت قبل القسمة بعد من مات بالعصبة أو بينهم ويرثه من بقى بمحض العصوبة فيجعل ذو الفرض كالعدم كما لو كان البنون كلهم من الزوجة وماتت بينهم أو بعدهم عما بقى ويصح أيضاً أن يرث صاحب الفرض مع هؤلاء من الميت الأول فمن بعده يشرط أن يموت قبل قسمة التركة بعد ذلك وأن يكون إرث من بقى من الميت الأول ومن بعده ومن صاحب الفرض على حد سواء وهو التعصيب.

جدول أفقي ص٩٩

فى هذة الحالة نجعل من مات بعد الأول كأنه عدم وكأن الأول مات عمن بقى.

الحالة الثانية:-

أن يكون إرث الباقيين عن طريق الفرض، فلا يتصور الاختصار فى هذة الحالة قبل العمل إلا فى ميتين فقط ولها ثلاثة شروط:-

الشرط الأول:-

انحصار ورثة الميت الثاني في الباقيين من ورثة الميت الأول.

الشرط الثانى:-

ألا تختلف أسماء الفروض فى المسألتين

الشرط الثالث:-

أن تكون المسألة الأولى عائلية بقدر عصب الميت الثاني أو أكثر وينبغي أن تكون مسألة الميت الثاني لا تكون عائلة اذا كان العول بمقدار أو نصيب من زاد فى مسألة الميت الأول ويمكن أن يكون عائلة وبقدر ما نقص نصيب الميت من المسألة الأولى عن عول المسألة.

مثال الصورة الأولى:-

... ... ... ... ... ٢/٩/٦ ... ... ... ... ١/٦ ... ... ١٨

أم ... ... ١/٦ ... ... ... ١ ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٣

زوج ... ١/٢ ... ... ... ٣ ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... ... ٩

أخت ش ... ١/٢ ... ... ... ٣ ... ... - ... ... ... ... -

أخ لأم ... ١/٣ ... ... ... ١ ... ... ١/٣ ... ... ١ ... ... ٣

أخ لأم ... ١/٣ ... ... ... ١ ... ... ١/٣ ... ... ١ ... ... ٣

الزوج تزوج الأخت الشقيقة ثم ماتت عنه وعن الورثة.

مثال الحالة الثانية:-

... ... ... ... ... ٨/٦ ... ... ... ... ... ٧/٦

جدة (أم أب) ... ١/٦ ... ... ١ ... جدة ... ... ١/٦ ... ... ١ ...

أخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... أخت لأب ... ١/٢ ... ... ٣

أخت لأب ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ماتت ... ... ماتت ... ... -

زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣