"هي عهد خاص مضاف الي ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع " وسميت الوصيه وصيه لان الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته قال ابو منصور الازهري في تهذيب اللغه: الوصيه ماخوذه من وصي الشيئ بالشيئ اذا وصله به حكم الوصيه:-
لها ثلاثه حالات:-
أ- تكون واجبه:
اذا كان عليك حق لا يمكن تخليصه الا بالوصيه وكذلك كان لك حق لا يمكن تخليصه الا بالوصيه.
ب- تكون مستحبه:
في حاله رجاء كثره الثواب بشرط عدم الاضرار بالورثه.
ج- تكون محرمه: في حاله الاضرار بالورثه روي الطبري في تفسيره وابو حاتم في تفسيره وسنن النسائي عن عبد الله بن عباس مرفوعا انه قال " الاضرار في الوصيه من الكبائر".
قال الشيخ: الحديث صحيح موقوفا ولكن اختلف في الرفع واذا ثبت انه موقوف فله حكم الرفع.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول" ان الرجل ليعمل وان المراه لتعمل بطاعه الله _بعمل الخير ستينروايه اخري سنه (سبعين سنه) _ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فتجب لها النار " رواه مد، د، ت، جه ـ هـ ك، وقال الترمذي حسن غريب صور الاضرار الوصثيه: صور الاضرار بالوصثيه لها ثلاثه صور:
١- ان يوصى لوارث او ان يقر بحق ليس لهة الوصيه للوارث باطله لاغنه ولا يجوز انفاذها والاقرار ان يقر الوارث قبل موته بارض مثلا ويسجلها له او يقول ان لفلان على قرض وهوليس له ذلك وانما تسجل هذا الحق من اجل ان ياخذه ذلك بالقوه امام القضاء، وكل هذا باطل (فالمال مال الله والعباد عباد الله ما تركه كما قسمه الله) .
٢- ان يقر الورثه بحق لايجب لهم او ان يوصى لهم بقصد اضرار الوصيه مثال رجل حضرته الوفاة وليس له ورثه الااخوة له وكانت بينه وبينهما خصومة ما وص بثلث ماله لاحد اصدقائه او لعمل خير ولم يقصد بهذه الوصيه او هذا التبرع الا الاضراراو اقر بحق لاجنبى ليس برارث من اجل الاضرار بالورثه.