٣- وجود الوارث المحجوب بالوصف كعدمه، ملايحجب غيرة حزما ولا تقصانا. وخالف عبد الله بن مسعود فى النقطه الاخيرة وتابعه داود الظاهر فى حجب الزوجين بالولد الكافر او القاتل وكذا الام بالاخوه الكفار والقاتلين الذينوجد منيهم موانع الارث بحجوب الام حجب نقصان، يقول ابن مسعود، ان المحجوب بالوصف يحجب الزوجين اوالا حجب نقصان سواء كان المحجوب بالوصف كافرا او قاتلا او رقيقا وتابعه الحسن البصرى والحسن ابن صالح ابن حى والطبرى فى القاتل خاصه فقالوا ان القاتل يحجب الام من الثلث الى السدس ويحجب احد الزوجين عن اوفر حظيه، وهذان القولان واخلافات لم يعمل بها على الاطلاق والمعمول به فى الذاهب الاربعه وجمهور العلماء ان وجودة كعدمه.
٢- الحجب بالشخص:-
وهو حجب وارث بوارث اما الحجب بالوصف فهو حجب وارث بصفه قامت به وهو نوعان: -
١- حجب حرمان:-
وهو حجب الوارث عن الميراث بالكليه بسبب وارث وجود اهليه الارث فى الورث المحجوب.
والورثه فيه صفتان: -
الاول:- لا يحجبون ابدا وهم سته اصناف.
١- الابوان (اب وام) .
٢- الولدان (ولد وبنت) .
٣- الزوجان (زوج وزوجه) .
ويمكن ان يقال هذا الضابط: كل من اولى الى الميت بنفسه فلا يحجب حرمان بالشخص الا المعتق.
الثانى:- يحجبون ويحجبونوهم تسعه عشر وارثا ويتصور ان يدخل عليهم الحجب بالشخص وهم ناره يرثون وتاره يحجبون.
قاعدتان فى الحجب بالشخص (اى حجب الحرمان بالشخص)
القاعدة الاولى:-
وهى مذكوره فى كتاب العذب القاض ص١كل من اولى بواسطه حجب تلك الواسطه سواء كان عصبه مثل (ابن، ابن ابن) او (اب وجد) او كانا صاحب فرض مع العصب مثل ذلك (بنت الابن مع الابن) او كانا صاحى فرض مثل ام الام مع الام
ويستثنى من ذلك صنفان:-
الصنف الاول:- الاخوه لام بالاجماع يرثون مع الا فى وجود الام.