- فإن بال منهما جميعاً فالعبرة بالاسبق منهما.
فان استويا فهل تعتبر الكثرة للعلماء قولان فى هذا: -
القول الاول: لا تعتبر الكثرة
قالة ابو حنيفة وقول الشافعى واحمد وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج أو ضيقة.
القول الثانى: قول مالك وصاحباً أى حنيفة وهو قول ثانى للشافعى وأحمد أن الكثرة متغيرة فى تميز الخنثى.
وقد ثبت هذا عن غيرة عن عدة من الصحابة فمن بعدهم منهم:
١. على بن ابى طالب:
روى هـ ك ٦ / ٢٦١ ... من ٢/٢٦٥ ... شيبة ١١/٣٤٩ عبد الرازق ١٠/٣٨
والاسماء صحيح ولفظ الاثر:
أن على سئل عن الخنثى وكيف يورث فقال يورث من قبل منا لة، وفى رواية قال (يورث حيث يبول فإن نال من اله الرجل ورث ميراث رجل ومن اله الانثى ورث ميراث أنثى) وفى رواية قال (يورث من ايهما مال) وفى رواية قال (انظروا ميل البول فور قوى منة) وفى رواية قال (وان مال من مجرى الذكر فهو علام وان مال مجرى فى مرأة فهو جارية) وهو اول قضاء فى الخنثى فى الاسلام عن على.
٢. رفض بهذا ايضاً سعيد بن المسبب:
روى ذلك شبية منصور ١/٦٣ هـ ك عبد الرازق ولغة الاثر عن قنادة مال سألت سعيد بن السبب عن متى يخلق المرأة وخلق الرجل ارأيت إن كان يبول منهما جميعاً فقال قنادة لا ادرى فقال سعيد انظر الى ايهما اسرع على ذلك يورث. وفى رواية قال سعيد (من حيث يسبق) .
٣. جابر بن زيد وهو ابو الشعناء البصرى لغة فعلية وكان ابن مسعود يتواضع له ويقول (اتسألونى وفيكم جابر بن زيد) وكانوا يقولون انه مثل الحسن البصر وبعضهم كان يفضل على الحسن.
بيت قضاء بذلك فى هـ ك منصور شيبة قال قنادة (سجن الحجاج جابر بن زيد فوقعت مسألة فى الخنثى فأرسل الى صابر بن زيد وهو فى السجن فقال صابر (سبحان الله) انظر من حيث يبول فورثة منه.
وفى رواية قال صابر بن زيد (الصقوا بالحائط ثم دعوة يبول فان أصاب الحائط فهو غلام وان نال بين فجدية فهو جارية) .