ورواة عبد الرازق ١٠ / ٢٦٧ وشيبة ١١ / ٣٤٢ وقط ٤ / ٧٤ واشار الية هـ ك ٦ / ٢٢٢ قال الامام أحمد وروى ع اياس بن عبد المزنى انه قال " يورث بعضهم من بعض " وقال البيهقى وقول الجماعة أولى.
ولفظ الاثر:
عن ابى المنال قال سمعت اياس بن عبد سئل عن نوم سقط عليهم بيت فماتوا قال يورث بعضهم من بعض، وقد روى القول بذلك عن عمر لكنه منقطع الاسناذ وروى باسناد فية منهم ومجهول، ولكن تعد الطرق واختلاف المخارج تدل على ثبوت هذا القضاء عن أمير المؤمنين من هذه الاثار: -
مارواة هـ ك عن الشعبى عن عمر انه ورث بعضهم من بعض من بلاد اولادهم، وفى رواية قال ابن ابى ليلى " ورث عمر هؤلاء من ثلاث اموالهم " وروى من قتادة قال ورث عمر أهل طاعون عمواس يعضهم من بعض فاذا كانت بدأ أحدهم ورجلة على الاخر ورث الاعلى من الاسفل ولم يورث الاسفل من الاعلى قال الامام البيهقى فى السنن الكبرى " وهانات الروايات منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حبوة عن نبيضة بن ذؤيب وهو ايضاً منقطع لم يدرك عمر فمارو يناعن عمر اشبة.
٣. وروى سعيد بن منصور ١ / ٨٤ عن النخفى عن عمر انه قال فى اناس ماتوا جميعاً لايدرى ايهم مات قبل صاحبة قال يورث بعضهم من بعض.
٤. وروى سعيد بن منصور والدرامى ٢ / ٣٧٩ وشيبة ١١/ ٣٤٢ من الشعبى ان ميتاً فى الشام وقع على قوم فى عهد عمر فورث عمر بعضهم من بعضاً.
لكن رواية المصنف لابن ابى شيبة من طريق الشعبى عن عبيدة وعبيدة مخضرم وعلية فالاسناد متصل، والاثر رواة منصور وعبد الرازق عن الشعبى قال " وقع الطاعون فى الشام فجعل أهل البيت يموتون فكتب بذلك الى عمر فكتب ان ورثوا بعضهم من بعض ".
ورواية عبد الرازق " ان عمر ورث بعضهم من تلاد أموالهم لا يورثهم مايرث بعضهم من بعض ".
٥. وروى ابن ابى شيبة عن سماك عن رجل عن عمر انه قال ورث قوماً غرقوا فورث بعضهم من بعض.
٦. ورواة شيبة ايضاً عن ابى الخطيب ان قوماً على جسر منيج فورث عمر يعضهم من بعض.