٢. قرابة عن طريق المصاهرة ويدخل فى ذلك الاختان (وهم القرابات من حهه المرأة) والاحماء (وهم القرابات من جهه الرجل والزوج) .
٣. قرابة عن طريق الرضاعة.
وهؤلاء كلهم لهم حقوق زائدة عن الحقوق العامة ومأمور بصلتهم ولكن تتفاوت حقوق القرابات.
فالقرابة المحرمة (أى محرمة للتناكح بين القريبين إذا كان أحدهما ذكر والاخر أنثى) فهذة أعلى القرابات واولاها ما كان من جهه النسب.
مثال: أم الزوجة بينك وبينها قرابة محرمة وأمك التى ولدتك بينك وبينها قرابة محرمة فالام أعلى وأولى بالصلة من غيرها، وكذلك والد الزوجة ووالدك فالاول لهم حق أكيد عليك وهو بمنزله الوالد لكن الوالد الذى تسبب وحبك أولى من أب الزوجه.
تعريف ذوى الارحام فى الاصطلاح:
كل قريب عن طريق الرحم والنسب ليس بذى قرض ولا عصبة قال ابن تيمية فى الفتاوى ٢٢ / ٢٦٠ من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً لنوعين فإنهم يفردون أحد توعية باسم ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الاخر كما فى لفظ ذوى الارحام يتبع جميع الاقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لافرض له ولا تعصيب، فلما يزذ والمفروض والعصبات صار فى عرف الفقهاء وذلك اللفظ مختصاً بمن ليس له فرض ولا عصبة.
توريثهم واختلاف العلماء فى ذلك: -
للعلماء فى توريث ذوى الارحام قولان ويتخللهما تعدد الاقوال الى ثلاثة أقوال:-
القول الاول:
ذهب الى توريث ذوى الارحام اذا لم يوجد
١. عاصب ...
٢. ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية.
قال بهذا المعنى: الاحناف كما فى الاختيار ٥ / ١٠٥
وقال بهذا القول: الامام احمد قال ابن قدامة فى المعننى ٧ / ٨٣ كان ابو عد الله يورث ذوى الارحام اذا لم يكن ذو فرص ولا عصب ولا أحد من الورثة الا الزوج والزوجة.