هذا عنده بنات فكان يصبر على لأوائهن وشدائدهن، والقيام عليهن رفعه الله فوقي بسبعين درجة، إذاً الطاعة متعديةٌ فأجرها أعظم من الطاعة المتعدية التي تتعدى كثيرا، ومن بابٍ أولى أجرها أعظم من الطاعة القاصرة من التخلي لنوافل العبادة، وما يقال في الواحدة يقال في الثانية، والثالثة والرابعة، وقد بوب الإمام البخاري في كتاب النكاح باباً يشير به إلى هذا فقال: باب كثرة النساء، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال لتلميذه سعيد بن جبير (هل تزوجت؟ فقال: لا، فقال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرهُم نساء) يعني -النبي عليه الصلاة والسلام- وما اختار له إلا أكمل الأحوال، وأكمل الأحوال من أمته من يكون عنده أربع، ثم الثلاث، ثم الثنيتين، ثم الواحدة، والواحدة حالة ضرورة {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(١)(خير هذه الأمة أكثرهم نساء) ، في ذلك مصالح عظيمةٌ، ستر النساء المسلمات بعد رباط قوي بين الأمة الإسلامية عن طريق المصاهرة، ولذلك قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر: إذا عدد الإنسان الزوجات وأراد من التعدد إنجاب الأولاد (انتبه) يقول: هذا هو الغاية في التعبد، وإذا عدد الزوجات وأراد التلذذ فمباح، يندرج تحته من التعبد ما لا يحصى، من إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وحسن عشرته لهن، و، و، تعبد كثير يأتي تبعاً، إن قصد التلذذ مباح تحته من التعبد ما لا يحصى، وإن قصد إنجاب الأولاد فهذا هو الغاية في التعبد.
فإخوتي الكرام: النكاح طاعة متعدية فينبغي أن ننظر إلى هذه الشعيرة منزلتها الشرعية التي هي يعني فيه في شريعة الله -جل وعلا- المطهرة.