للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي بعض روايات الإمام البخاري كانت زوجة عمر -رضي الله عنها وعن زوجها وعن الصحابة أجمعين- تشهد الصلوات في المسجد [فقيل لها: كيف تخرجين إلى أداء الصلاة في المسجد وعمر يكره خروجك ويغار؟ فقالت: ما باله لا ينهاني، والله لا أنتهي حتى ينهاني، فقيل لها كيف ينهاك؟ وقد قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا تمنعوا إماء الله بيوت الله] . والقائل لها هو عمر -رضي الله عنه- كما ورد ذلك في مصنف عبد الرزاق بإسنادٍ صحيحٍ عن الزهري لكنه مرسل ووصله الإمام أحمد في المسند أن عمر قال لزوجته وهي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخوها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، [قال لها عمر كيف تخرجين إلى المسجد وأنا أكره خروجك وأغار؟ قالت ما بالك لا تنهاني؟ قال كيف لا أنهاك وقد قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، قالت والله لا أنتهي حتى تنهاني] .

وإنما ورد في رواية البخاري "فقيل لها" والقائل هو عمر، من باب التجريد أو من باب الالتفات كما هو مقررٌ في علم البلاغة.

إخوتي الكرام: وعاتكة زوجة عمر كانت تصلي الصلوات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر -رضي الله عنهم أجمعين- في المسجد حتى أن زوجها عمر -رضي الله عنهما وأرضاه- عندما طُعِنَ في صلاة الفجر كانت حاضرةً في المسجد تصلي مع المسلمين.

نعم لا يستطيع أحدٌ أن يمنع النساء من حقهنَّ في الذهاب إلى بيوت رب الأرض والسماء، وقد ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة والحديث في موطأ الإمام مالك وهو في أعلى درجات الصحة عن أمَّنا عائشة -رضي الله عنها- قالت: