للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندهم وهي حالة ضلال حكموا على ما شهد له الدليل، وقال به إمام جليل حكموا عليه بأنه بدعة وهذا ضلال كما تقدم معنا وَضَرَبْتُ لذلك مثالاً من الأمثلة الشرعية التي شهدت لها نصوص الشريعة الإسلامية، وقال بها بعض أئمتنا الكرام، ألا وهي هذه الكيفية، موضوع قبض الشمال باليمين ووضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع وبينت أن الدليل الشرعي يحتمل هذه الكيفية وقد قال بها بعض أئمتنا الكرام، فلا يجوز أن ندخلها في دائرة البدعة كما تقدم معنا، تقرير هذا قلت إنهم وسَّعوا البدعة أيضاً إلى ما هو أشنع من ذلك فحكموا بالبدعة على ما دل عليه دليل صحيح صريح كما تقدم معنا في صلاة التراويح فثابتة عشرون ركعة ويوتر المسلمون بثلاث كما قررت هذا بأدلته وبفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، والخليفة الراشد عليّ ابن أبي طالب -رضي الله عنهم أجمعين-، وجمهور أهل العلم جمهور أمة نبينا -عليه الصلاة والسلام- على هذا العدد في صلاة التراويح، فقد شهد لذلك دليل صحيح وقال به أئمتنا الكرام ثم وجد في هذه الأيام من ينبذ هذا الفعل بأنه بدعة والفاعل مبتدع وليس بعد هذا الضلال ضلال.

إخوتي الكرام: ومما يدخل في هذا الأمر أعني في توسيع مفهوم البدعة والحكم على عباد الله بالبدعة مما يدخل في هذا مسألة سنتدارسها في هذه الموعظة وهي مسألة لها ذيول ألا وهي قراءة القرآن على القبور والمسألة يتبعها عدة مسائل يتبعها حكم التلقين بعد الدفن، ويتبعها بيان الحق في سماع الأموات وعلمهم بزيارة الأحياء وشعور الميت شعوراً أدقَ من شعور الحي، فهو يعلم ويبصر ويرى ويسمع من يزوره وما يجري حوله، وأقرر هذا بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، ومما أجمع عليه سلفنا الكرام، ثم وجد من ينبذ هذا بالبدعة في هذه الأيام،