للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) في الجزء الرابع والعشرين صفحة تسع وتسعين ومائتين ٢٤/٢٩٧ يقول: (وهذا التلقين فعله أبو أمامة من الصحابة وفعله واثلة بن الأصقع -رضي الله عنهم أجمعين- وغيرهما هذا كلام الإمام ابن تيمية بالحرف والتحقيق أنه جائز يجوز أن نلقن الميت وهذا ثبت عن أبي أمامة وثبت عن واثلة بن الأصقع وقال مثل هذا في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحجيم) في صفحة ست وعشرين وثلاثين صـ ٣٢٦ بأن التلقين جائز ونقل عن السلف الكرام وهذا الذي اختاره قال أكثر الحنابلة وقرره علماء الإسلام وهذا هو الموجود في المغني ونقله من القاضي أبى يعلى وأبي الخطاب، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام الإمام النووي -عليهم جميعاً رحمة الله-، وهو الذي قرره الإمام ابن القيم في كتاب (الروح) فقال -رحمه الله ورضوانه عليه- في صفحة ثلاث عشرة صـ ١٣ قال كلاماً ينبغي أن نعيه في هذه الأيام لنرى حال من يبدع من يفعل ذلك ويتهجم على سلفنا الكرام يقول الإمام ابن القيم: ويدل على هذا أي أن الميت يستبشر بزيارة الحي ويسمعه ويسمع ما يجري حوله ما جرى عليه على الناس قديماً وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثاً وقد سئل عنه الإمام أحمد -رحمه الله- فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، أي: الإمام أحمد يستحسن التلقين ويقول عمل المسلمين عليه ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة، وكما قلت رواه ابن منده، ورواه الخلال وغيرهم -عليهم جميعاً رحمة الله- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: [إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان بن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعداً ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول أرشدنا رحمك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله