للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأمر الثاني: انتفاع الميت بالتلقين، هل ينتفع؟ قال شيخنا كما قلت: كل من الأمرين ثابت في الجملة، فإذا شرع لنا نبينا -عليه الصلاة والسلام- الدعاء له بالتثبيت وقلنا إن الحديث صحيح، لماذا هذا؟ لينتفع به وليحصل الخير له، فإذا كنا نسأل الله له التثبيت وينتفع بسؤالنا فنلقنه وينتفع بتلقيننا، فكما انتفع بذلك القول ينتفع بهذا القول، وكما سمع قرع النعال يسمع صوت الفم، كل من الأمرين ثابت كما قلت في الجملة فعلام الإنكار؟ وأريد أن أعلم -إخوتي الكرام- أي بدعة تحصل لو أن الإنسان عندما يقبر وقف الحاضرون وقالوا هذا الكلام الموجز بهذا الكلام المحكم، يا عبد الله أذكر ما خرجت عليه من الدنيا أنك تشهد أن

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، أي بدعة في ذلك يا من تخرفون وترمون من يفعل هذا بالبدعة، أي بدعة وأي لفظ فيه محظور، ثم يا عبد الله أذكر أنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ -عليه الصلاة والسلام- نبياً وبالقرآن إماما، والله إن هذا الكلام إن لم ينفعه فلن يضره ولن يرتكب أحد من الحاضرين حرجاً، وأنا أعجب غاية العجب كيف ترك الناس هذا.

إخوتي الكرام: من أثر لفظ ينتشر هنا وهناك ولا صحة له وهذا الذي قرره أئمتنا وهذا الموجود في كتب علمائنا وهذا الذي نقل عن سلفنا -رحمة الله عليهم أجمعين- إذا كان شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية قد قال بعد أن آلت إليه هذه الأقوال: هذا والتحقيق أنه جائز، يأتيك من يأتيك في هذه الأيام ويقول: وإن قال الإمام ابن تيمية إن التلقين جائز فهو بدعة، قال الإمام ابن تيمية جائز أو لم يقل لا علاقة لنا به، لم بدعة؟ ما الدليل؟ هل ورد نهي عن ذلك إخوتي الكرام؟

نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يحسن ختامنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.