للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبت في صحيح مسلم، ومسند الإمام أحمد، والسنن الأربعة، والحديث في المستدرك، وسنن البيهقي، ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي –صلى الله عليه وسلم-[نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه] لا يجوز أن يجصص ولا أن يبنى ولا أن يقعد على القبر، زاد أهل السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي والطحاوي [وأن يكتب عليه] ، لا يجوز الكتابة على القبر وما يكتب من آيات قرآن ومن مواعظ ومن أبيات أشعار كلها بدعة وضلال، فما كان بدعة فهو بدعة وما لا يدخل في رسم البدعة لابد من أن نقف عند حدنا، انتبه لكلام الحاكم في المستدرك ولتعليق أئمتنا على كلامه قال الحاكم بعد أن ذكر هذا الحديث قال (وهذه أسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإنه لم يزل يكتب على القبور أئمة المسلمين في الشرق والغرب) كأنه يريد أن يقول هذه أحاديث وإن نهت عن الكتابة على القبر فقد كتب على قبور أئمتنا، فإذاً ليس العمل على هذه الأحاديث لا ثم لا.

فاستمع لتعليق الذهبي ولكلام أئمتنا قال الذهبي (قلتُ ما قلتَ طائلاً أي ما قلتَ كلاماً معتبراً له وزن يقبل ما قلتَ طائلاً وهل فعل ذلك صحابي؟ هل هذا الفعل فعله أحد الصحابة الكرام، إنما فعل ذلك بعض التابعين ممن لم يبلغهم النهي واقتدى بهم بعض المتأخرين فإذا فعل هذا ممن لم يبلغه النهي غاية ما نقول إن شاء الله لا يعاقب لأنه لا يعلم النهي لكن هذا الفعل لا يجوز، أما أن يقال هذا، كتب على قبور أئمة المسلمين فليس العمل إذاً على ما ثبت عن نبينا الأمين -عليه الصلاة والسلام-، لا ثم لا.