للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقول هذا ليس بوارد وأنك ابتدعت يجوز هذا من ناحية الجواز يجوز وهذا الرجل أثنى على الله بما هو أهله بصيغة لم يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ استدل بهذا على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مشروع إذا كان لا يخالف ما هو مشروع لا حرج إخوتي الكرام الإنسان في طوافه إذا أراد أن يقرأ القرآن لا حرج وما أُثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ختم بعض أئمتنا اثنتي عشرة ألف ختمة في الطواف في السير ١٤/٥٣٥ في ترجمة الإمام الشيخ الكتاني القدوة العابد شيخ الصوفية أبو بكر محمد بن على توفي سنة ٣٢٢هـ مجاورا بمكة صانها الله وشرفها قال الإمام الذهبي: كان من الأولياء وكان يقول: التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. ختم القرآن اثنتي عشرة ألف ختمه كما في السير ما الحرج علق الشيخ ابن باز على كلام الحافظ قال فيه نظر ولو قيده الشارح بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان أوجه –مثل من قال الاختلاف رحمة لكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لما في زمنه رحمة وبعده عذاب وهنا يجوز أن يحدث المصلي ذكرا في الصلاة وإن لم يكن واردا يعلق لو قيده بزمن النبي عليه الصلاة والسلام –لما- قال فيه نظر ولو قيده الشارح بزمن النبي عليه الصلاة والسلام لكان أوجه لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع هذا يعدل ذلك الاختلاف رحمة قال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهنا يجوز أن يحدث ذكرا في الصلاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده لا يجوز لما وهل يشترط أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الذكر في زمنه لو قدر أن إنسان في غير المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه أو فيها وأحدث ذكراً لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ظاهر عبارتك يجوز.