للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢. تقدم من كلام الإمام الذهبي أن طالب العلم لا يمكن أن يلتزم مذهبا واحدا في جميع شؤونه لأنه عندما سيقرأ الأدلة الشرعية سيرى أحياناً أدلة ترجح بعض الأحكام التي هي في مذهب آخر تخالف مذهبه وأن الترجيح في مذهب آخر أقوى لاحرج إخوتي الكرام على طالب العلم في هذا وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن ينظر في الأدلة ثم يرى بعد ذلك وهذه المذاهب لا تخرج ثم بعد ذلك أدلة أظهر وأحوط فالأخذ بها اسلم ولا يعني أن ذاك خطأ أو ظلال وفريضة الله عليك أن تحتاط لدينك ينبغي أن تحذر عن الخروج عنها إنما تخرج من مذهب إلى مذهب لأنه أحوط فهذا مطلوب. قال الإمام الذهبي السير ١٦/٤٠٥ ترجمة الإمام الداراكي من أئمة الشافعية الكبار شيخ الشافعية بالعراق أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداراكي الشافعي خالد بن خلكان كان يتهم بالاعتزال وكان ربما يختار في الفتوى – يخرج عن المذهب وله اختيار – ويقال له في ذلك فيقول ويحكم حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. والأخذ بالحديث أولى من الأخذ يقول الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم. زاد ابن كثير في البداية ١١/٣٠٤ قال ومخالفتها أسهل من مخالفة الحديث قال الذهبي قلت هذا جيد لكن بشرط أن يكون قد قال بهذا الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك وسفيان والأوزاعي وأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة ومانع لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر – لأنه يكون عنده حجة الآن وهو معارض فكيف تأخذ بذاك وتلغي هذا وأنت تابع لهذا المذهب هنا حديث صحيح خذ به – أما من أخذ بحديث وقد تنكبه أئمة الاجتهاد فلا كخبر فإن شرب الرابعة فاقتلوه. في شرب الخمر – إن شرب فاجلدوه ثم الرابعة فإن عاد فاقتلوه.