٣. ينبغي أن نعيه نحن معشر طلبة العلم. إذا نقل في المسألة قولان لأئمتنا الكرام واطلعنا على الأدلة ورأينا الاحتياط في أحد القولين ورأينا النصوص تشهد لأحد القولين فينبغي أن نأخذ بما هو أحوط وشهدت له النصوص ولا نسفه ذلك القول إنما نحن الواسطة بين العامة وربهم سبحانه وتعالى فلا داعي أن نخبرهم عن القول الذي رأيناه دون هذا في الاحتياط والقوة فنفتيهم بهذا من أجل الاحتياط وهو أقوى هذا منقول في مسائل كثيرة وكثير من طلبة العلم يترخص ويحصل بترخصه فتنة. والناس بعد ذلك لا تميز فمثلا إسبال الثوب جر الإزار بحيث يجاوز الكعبين نقل عن أئمتنا في ذلك قولان القول الأول لكراهة التحريم وهو كالحرام أو أقرب إلى الحرام أو هو بمنزلة الحرام وقول الكراهه التنزيه – لا شك أن القول بكراهة التحريم أحوط من أجل براءة الذمة والاحتياط في الدين يضاف إلى هذا ظواهر النصوص كلها تشير إلى هذا وتقرره ومن عدم الاحتياط أن نخبر العامة بذلك القول ونجعل فيه سعة وأن نترك هذا ونغفل تحذيرهم من إسبال أزرهم هذا لا بد من وعيه.