في المسند وأبي داود والنسائي في الكبرى والموطأ – والطيالسي والحميدي في مسنده والبيهقي في السنن. عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا الحديث مروي بهذه الرواية عن عدة من الصحابة.
رواه النسائي في الكبرى عن أبي هريرة. وابن عمر- مع رواية أبي سعيد.
رواه في المسند والبيهقي في الشعب والضياء – عن أنس بن مالك.
والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ولفظ رواية أنس. الإزار إلى نصف الساق فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال إلى الكعبين لا خير فيما هو أسفل من ذلك
الإزار إلى نصف الساق اشتد ذلك على بعض المسلمين يحتاج أحدهم إلى إطالته من أجل برد أو شيء من الآفة خموشة أو غير ذلك فيريد أن يطيل بحيث يصل إلى الكعبين لما اشتد ذلك قال إلى الكعبين لا خير فيما كان هو أسفل من ذلك رواية خامسة له عن عبد الله بن مغفل عن الطبراني في الكبير كما في المجمع ٥/١٢٦ والفتح ١٠/٢٥٧ خمس روايات إزرة المؤمن إلى نصف الساق ثم لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين وما نزل عن ذلك فهو في النار.
حديث آخر: من رواية سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه فقال: هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين وفي رواية لا حق للكعبين في الإزار – إذا أردت أن تنزل الإزار فأسفل بحيث لا يزيد عن الكعبين وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وهو في السنن الأربعة إلا سنن أبي داود والترمذي في الشمائل والطيالسي في مسنده.