روى أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الإسبال في ثلاثة في الإزار والقميص والعمامة. ومن جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" جامع الأصول ١٠/٦٣٨ قال وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس وقد يعذر الواحد منهم بالجهل والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة فإن خلع على رئيس خلعة سيراء من ذهب وحرير وقندس يحرمه ما ورد في النهي عن جلود السباع ولبسها. النهي عن جلود السباع ولبسها الحديث صحيح في الأربعة إلا ابن ماجه. وفي المستدرك والبيهقي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع وفي رواية عن افتراشها من رواية أبي المليح ابن أسامة ابن الهذيل عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين وروى البيهقي من رواية المقدام ابن معديكرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع وعن الركوب عليها قال نعم والحديث صحيح. إذا قال الشخص يسحبها ويختال فيها ويغضب ممن لا يهنيه بهذه المحرمات خلع عليه خلعة لأنه أخذ منصبا ووظيفة في الدولة لاسيما إن كانت خلعة وزارة وظلم ونظر مكس أو ولاية شرطة فليتهيأ للمقت والذل والإهانة والضرب وفي الآخرة أشد عذابا وتنكيلا.