للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حبات الزبيب في هذا السقاء فيشربون منه في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك يريقونه وإذا لم يُسكر فيجوز أن يشربوا منه ما شاء الله من فترة وزمن، هذا في أول الأمر، أنهم حديثُ عهد بسكر قد لا يميزون بين الشراب إذا أسكرا وبين الشراب الذي لم يُسكر فنهوا عن الإنتباذ إلا في أسقية الأدم وأسقية الأدم هي التي تون من جلداً، وأدم ويلات على أفواهها كما وضح ذلك نبينا - صلى الله عليه وسلم - أو أن يربط وإذا انتبذ الإنسان في أسقية الأدم وهذا الوعاء، وهذا الوعاء مربوط على فمه لو قُدر أن هذا الشراب أسكر فتتمدد فيها الغازات وينفجر لأنه لا يحتمل، وأما إذا كان الوعاء من خشب أو حجر أو زجاج فيسكر فيه الشراب ولا يتأخر هذا الوعاء بما فيه فنهوا عن الإنتباذ إلا في الأسقية الأدم ثم رُخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً.

والأمور الثلاثة إخوتي الكرام كما قرون متقدمة ببعضها ومقرونة ببعضها في حديث واحد وبما أنه يجوز للنساء أن يدخرن من الأضاحي فوق ثلاث ويجوز للنساء أن ينتبذن في الأسقية الأدم وغيرها وأن هذا الشراب إذا لم يكن مسكراً فيجوز للنساء أن يزرن القبور كما يحصل من الرجال تماماً.

والأمور الثلاثة في حديث واحد [كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن أكل لحم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الإنتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً] .

والحديث إخوتي الكرام نص صريح صحيح في جواز زيارة النساء للقبور ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام بن عبد البر حافظ المغرب في زمانه وهو كحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي وقد توفيا في سنة واحدة سنة ثلاث وستين وأربعمائة من الهجرة ٤٦٣هـ.