هذه نصوص أئمتنا الحنفية يجيزون قولاً واحداً وهو قولاً، وهو قولاً للمالكية والشافعية والحنابلة، وتقدم معنا قول شراح الحديث وشراح السنة في الجمع بين الأحاديث وهذا الذي قاله أئمتنا رضوان الله عليهم فأبعد ذلك استنكاراً لهذا القول إخوتي الكرام إن هذا الأمر كما قلت مقرراً عند أئمتنا قاطبة الرحمة رضوان الله عليهم أجمعين، فهذا الإمام عبد الحق أبو محمد وكنت نقلت عنه عليه رحمة الله في المواعظ السابقة بعض النصوص وقد توفي كما قلت سنة واحد وثمانين وخمسمائة ٥٨١هـ يذكر في كتابه العاقبة هذه المسألة فيقول ك وكذلك أبيحت زيارة القبور للنساء كما أبيحت للرجال وأبيح لهنَّ البكاء على القبور كما أبيح للرجال ثم ذكر حديث أنس المتقدم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي على قبر..
قال الإمام عبد الحق والحديث صحيح مشهور ذكره مسلم والبخاري وغيرهم، تقدم معنا في سنن البيهقي وغيره قال الإمام عبد الحق ولو كان بكاء النساء عند القبور وزيارتهنَّ لها حراماً لنهانا رسولنا - صلى الله عليه وسلم - ولزجرها زجراً يزجر بمثله من أتى محرماً وارتكب منهياً وما روي عن النهي زيارة النساء فغير صحيح أيقصد ما ورد نهياً بعد الإباحة والترخيص والجواز والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة إلا عرف عمل النساء في خروجهن ما لا يجوز من تبرج أو علام أو غيره فهو المنهي عنه وقد أبيح لك أيها الإنسان مطلقاً رجلاً أو امرأة أن تبكي على قبر ميتك حزناً عليه أو رحمة له مما بين يديه، فإن وجدت لك بكاءاً فابكي ومع بكائك على ميتك فلا تغفل عن بكائك على نفسك وعن الفكرة فيما عملته في يومك وأمسك وفي مالك عند ملول رمسك يعني قبرك وبل لو أمكنك أن تجعل بكائك كله عليك كان الأولى بل والأحمد لك..
إذاً هذه نصوص عما قلت إخوتي الكرام عن أئمة الإسلام يقرر هذا.