وثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربع إلا سنن أبي داود من حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب لا صورة] صورة مطلقة، وهل سيجعل في البيوت صورة أصنام؟ صورة من فوتوغرافية أو ستارة أو إلى غير ذلك، فأين دلت السنة على حل الصورة الفوتوغرافية، لكن يرخص للإنسان أن يقول ما شاء تحت ستار نبذ مذاهب أئمتنا وعدم اتباعهم، فقه السنة التصوير الفوتوغرافي حلال والسنة حلت على هذا، وأنا أقول لهذا ولمن قرصن كتابه ولمن يعنى بهذا الكتاب أقول والله الذي لا إله إلا هو لو كان التصوير الذي لا ظل له مباحاً وحلالاً لأجرم الصحابة في حق هذه الأمة وقصروا مع نبيها - صلى الله عليه وسلم - تقصير تقصيراً لا نهاية له، فإن قال قائل كيف نقول هلا رسموا لنا صورة النبي - صلى الله عليه وسلم -، الله إن النظر إلى صورته أحب إلينا من وجود الروح في أبداننا، فإذا كان التصوير جائزاً فهلا رسموا لنا صورة النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا تأدبنا مع ظواهر النصوص ولا فقهنا في النصوص ثم بعد ذلك فقه سنة، ثم بعد ذلك فقه جامد.
المسألة الثانية اخوتي الكرام: موضوع إرث الحمل، إرث الحمل ذكر قولاً خرج به عن المذاهب الأربعة الحمل يقول الحمل يرث من والده إذا مات بشرط أن يولد الحمل هذا الذي في بطن المرأة من زوجها أن يولد ضمن خمسة وستين وثلاثمائة ٣٦٥ يوم ينبغي أن يولد في هذه المدة كما هو تقرير الطب الشرعي لو ولدت بعد ذلك لا يرث هذا الحمل ثم قال وهذا الحمل لا يرث من غير والده إلا في حالتين:-
الحالة الأولى:- أن يولد أيضاً هذا الحمل ضمن ٣٦٥يوم أن يولد ضمنها إذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة.