للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ليس (لا يقع طلاق المكره ولا المضطهد، ليس على المكره ولا المضطهد طلاق) والأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباسٍ ونقل هذا المعنى الإمام ابن أبي شيبة عن عدة من الصحابة عن عمر وعن ابنه عبد الله وعن عدة من التابعين عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والضحاك وقتادة رضوان الله عليهم أجمعين طلاق المكره لا يقع وقد وصل الأمر بحكام بني العباس أنهم كانوا يأخذون أيمان البيعة ويأكدونها بالطلاق ويقال لهم نسائهم طوالق، عبيده أحرار، ماله صدقة إذا نكث البيعة، قال الإمام مالك طلاق المكره لا يقع فما راق هذا للحكام، فاستدعاه جعفر بن سليمان الوالي على المدينة من قبل أبي جعفر في زمن الخلافة الإسلامية العباسية ونهاه عن هذا القول فلم ينتهي فما كان من هذا الحاكم إلا أن اشتط فسخم وجه الإمام مالك نور الله وجهه ونور قبره رضي الله عنه ورحمة وما حصل له من ذلك التسخيم إلا رفعة قدر في الدنيا والآخر، فسخم وجهه وكساه بالسواد وشحورا وجهه ثم أركبه على حمار مقلوباً وجهه إلى مؤخرة الحمار وطيف به في مدينة نبينا المختار عليه الصلاة والسلام وقيل للإمام مالك نادي على نفسك فكان يقول أنا مالك بن أنس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني، طلاق المكره لا يقع، فمثل هؤلاء الأئمة ينبني فقههم على السياسة حاشهم من ذلك، رجمة الله ورضوانه عليهم أجمعين

اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.