للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن صاحب اللحية ينظر بعضنا إلى بعض لا يدور فى النفس شىء يعنى نظرك إلى الأمرد يختلف أما تتمتع بالنظر أو تشتهى ما هو أشنع من ذلك وأخبث منه وهذا إخوتى الكرام لا بد من وعيه ولا بد من ضبط النفس عنده وكثير من النفوس تتوسع لأنه يعنى مخالطة النساء صعبة يعنى طالب علم يخالط امرأة لا يمكن هذا ولا يصدر منه وينفر منه المجتمع بعد ذلك لا يقره لكن هذا الحدث إما أنه ذا قرن يعنى من جنسه فالاقتراب به يعنى يسهل لوم الآخرين فيفتن به أكثر ما يفتن بالمرأة ويجعله الشيطان مصيدة له وهو لا يدرى هذا إخوتى الكرام لا بد من وعيه لا يجوز النظر إلى الأمرد بشهوة ولا بغير شهوة ومن ظن أو خشى الشهوة والفتنة حرم عليه وهو آثم بالنظر بالاتفاق بل قرر أئمتنا أن حكم الأمرد كحكم المرأة بالنسبة لنقض الوضوء عند الحنفية مس المرأة لا ينقض الوضوء لكن يندب لمن مس امرأة أن يتوضأ مراعاة للخلاف عندهم كما فى رد المحتار فى الجزء الأول صفحة سبع وأربعين ومائة يندب الوضوء من مس المرأة ومن مس الأمرد يعنى لو صافحت الأمرد يسن لك أن تتوضأ كما لو لمست المرأة وفى مجموع الفتاوى فى الجزء الخامس عشر صفحة إحدى عشرة وأربعمائة مس الأمرد بشهوة فيه قولان يعنى فى موضوع إبطال الوضوء فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره كمس النساء بشهوة فالقول الأول ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب مالك وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى يعنى مسه بشهوة ينقض الوضوء كمس المرأة عند المعتمد والأظهر والأقوى من مذهب الأئمة الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية أما الحنفية فى الأصل عندهم مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء ولو قبل زوجته لا ينتقض وضؤه وعليه لو مس الأمرد حكمه كحكم مس المرأة فى الحنفية وعند الجمهور فأولئك بما أن مس المرأة لا ينقض هذا مس الأمرد ينقض أما عند الحنفية مس المرأة لا ينقض فمس الأمرد لا ينقض يندب يندب هناك ينقض ينقض قال وهذا أظهر لما قال الإمام ابن تيمية لأن الوطء فى