للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخوتى الكرام: لا خلاف بين أئمتنا كما قلت أنه يحرم النظر إليه بشهوة أو إن ظنها أو إن خشى الشهوة وأما ما عدا ذلك فأيضا أئمتنا قالوا لا ينظر إلى الأمرد إلا لحاجة أو ضرورة كحال نظره إلى المرأة تماما هذا متفق عليه عند أئمتنا وعمومات نصوص الشريعة تدل عليه يعنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أى كل ما هو فتنة ومحرم ويجلب شهوة وهوى ومعصية سواء نظر إلى المرأة أو نظر إلى أمرد أو غير ذلك من المحرمات هو مأمور بغض البصر العمومات تدل على هذا وقد ورد فى ذلك آثار خاصة أما الآثار المرفوعة لا يثبت شىء منها مع صحة الحكم وثبوته الحكم صحيح لكن الآثار التى وردت فى هذا الموضوع ليست صحيحة وأما الآثار الواردة عن سلفنا فجنسها متواتر كما ستسمعون إن قيل إذا لم يثبت فى ذلك شىء مرفوع كيف قاله سلفنا نقول يا إخوتى الكرام ما قلنا العمومات واضح هذا فهم استدلوا بالعمومات على تحريم النظر إلى الأمرد أما خصوص النظر إليه وردت أحاديث لا تصح ولا تثبت سأبدأ بالأحاديث التى وردت فى أمر الأمرد وأبين عدم ثبوتها ثم انتقل إلى الآثار المتواترة القطعية عن سلفنا فى موضوع النظر إلى الأمرد والتحذير من ذلك وأنه أخشى على وأخطر على الشاب الناسك العابد على طالب العلم من السبع إذا جلس إليه فلو جلس أمرد إلى طالب علم فتنته أعظم مما لو جلس سبع مفترس حسد مفترس بجانب طالب العلم لما هناك سيأكله وله أجر الشهادة وهنا سيضيع دينه فهنا من جند إبليس وهناك له أجر عند الله العزيز حقيقة هذا أشنع بل أئمتنا كما سيأتينا حذروا منه أكثر من المرأة والفتنة بالأمرد تزيد على الفتنة بسبعين امرأة كما سيأتينا إن شاء الله كيف انتهى يا إخوتى الكرام هذه آخر المسائل لكن مع ذلك يعنى طويلة هذه فيها الآن قرابة صفحة كاملة نحن كل ما تدارسناه الآن صفحة ونصف أو صفحة وثلث على حسب الكتابة عندى فهذه تحتاج إلى صفحة يعنى نمدها إلى مرة أخرى حقيقة لا أعلم والمسألة لا بد من