للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث الذى رواه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: فصل ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، أى يتميز المسلمون عن المشركين بانهم يلبسون هذه العمائم وتحتها قلنسوة وهى الطقية التى توضع ويلف عليها العمامة، [فصل ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس] ، والعمامة سنة لا خلاف فى ذلك بين أئمتنا وليس حكمها كحكم اللحية، لكنها سنة مستحبة، وقد فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولبس نبينا عليه الصلاة والسلام للعمامة متواتر عنه، وهكذا كان الصحابة الكرام يلبسون هذه العمائم، لكن الأمر بلبسها ورد فى أحاديث ضعيفة منها حديث ركانة [فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس] ، الأمر بها وحث الناس على ذلك، وإثبات الفضيلة لها هذا طرقه ضعيفة، لبسها وثبوت لبسها من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام هذا متواتر، اما اللحية فقد أعفاه عليه صلوات الله وسلامه، وهكذا الصحابةالكرام وأمر بإعفائها، فحلقها فسق ومعصية، ليس ترك العمامة فسقا ومعصية، ففرق بين الأمرين، إنما من ترك العمامة فاتته فضيلة، اى فوت الكمال وهذا الأجر الذى يكون لهذه العمامة، ويعنى ما حصل التشبه الكامل منه بنبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأما بعد ذلك ما يلبس من غير العمائم، إما من طاقية فقط أو من طربوش يلبسه الأتراك، أو من باكستانية يلبسها الباكستانيون والاندونيسيون، أو الغطرة يعنى يلبسها بعد ذلك بعض الناس فى بعض الأماكن كل هذا يقال عنه مباح لكن ليس فيه فضيلة، الفضيلة والكمال أنت تلبس عمامة كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة الكرام، ذاك بعد ذلك لا يقال عنه محمود ولا يقال عنه مذموم إذا لم يكن فيه تشبه بمن غضب عليهم الحى القيوم، يعنى لا تلبس لباس الكفرة على رأسك، ثم بعد هذا ما عليه قومك من باكستانية أو من غيره، فإذا لبسته فلا حرج والأكمل والأفضل العمامة، ووالحاديث كما قلت فى الأمر بها والترغيب بلبسها