للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالة الأولى: إذا خشى على نفسه العنت والثانية إذا لم يكن قادرا على نكاح حرة فالأمة هى آدمية من جنسك وقد تكون أصلح منك وأتقى لله وأبر أنت إذا كنت حرا منهيا إذا كنت حرا تنهى عن نكاحها إلا فى حالتين إذا ما عندك القدرة على نكاح حرة وتخشى على نفسك من الوقوع فى العنت أى فى الوقوع فى الزنا فيباح لك أن تتزوج أمة والعلة من ذلك أن الأمة أولادها أرقاء لأن الولد يتبع أمه فى الحرية والرق فأنت إذا كنت حرا وتزوجت أمة أولادك أحرار أو أرقاء؟ أرقاء يولد الأولاد على فراشك وفى بيتك وينسبون إليك يقال هذا ابن فلان ثم يأخذه مالك الأمة ويحرج عليهم فى السوق ويبيعهم وأنت تنظر إليهم هم ملك لمالك الأمة وأنت ولدك لا تستطيع يعنى أن تأخذه ولا أن تتحكم فيه لمجرد ما يملكه مالك زوجتك التى هى أمة عندك فمن أجل استرقاق الولد الذى يكون عند نكاح الأمة نهانا الله عن نكاح الإماء ولا يجوز أن تتزوج أمة إلا ما أمكنك أن تتزوج حرة وخشيت على نفسك من الزنا حقيقة زواج الأمة خير من الزنا لا شك لأن هناك فى ضياع الدين وأما هنا فى ضياع الذرية ضياع الولد وأنه يصبح عبدا رقيقا بالإمكان أن يحرر فى المستقبل وممكن أن تشتريه أنت أو يشتريه غيرك ويعتقه ممكن ويصبح حرا أما الزنا هذه بلية البلايا وعليه نكاح الأمة مع ما فيه من غصة فهو أخف من الزنا وأيسر إذن أنت منهى عن نكاح الأمة وهى من جنسك لأجل ألا يصبح الولد كما قلت رقيقا فالولد سيتضرر بالرق طيب إذا كان الأمر كذلك.