من باب التنبيه على هذه الفائدة وهذه القاعدة قررها أئمتنا انظروا الأشباه والنظائر لابن نجيم صفحة سبع وستين وانظروا شرحه فى الجزء الأول صفحة خمس وعشرين ومائتين عند قاعدة الأصل فى الأشياء الإباحة إلا الأبضاع فالأصل فيها التحريم الأصل فيها الحظر الأصل فيها الحرمة والمنع وانظروه فى الأشباه والنظائر للإمام السيوطى صفحة واحدة وستين انظروا هذه القاعدة فى دفع إيهام الإضطراب عن آى الكتاب لشيخنا فى الحزء العاشر صفحة أربع وسبعين وهى فى آخر أضواء البيان فى الجزء العاشر له كتاب مطبوع فى آخر التفسير دفع إيهام الإضطراب عن آى الكتاب ولذلك قال الفقهاء الأصل فى النكاح الحظر وأبيح للضرورة وإذا تقابل حل وحرمة غلبت الحرمة حتى النكاح والأصل منه المنع وأبيح فقط للضرورة إنه كشف عن عورات وسوءات وهذا الاتصال هذا الأصل منه المنع لكن أباحه الشارع لأنه طريق إلى إخراج الذرية التى تعبد وتوحد رب البرية فلنقتصر على هذا ولنقف عنده فإذا قام الدليل على حل شىء فهو حلال إلا فلا بالنسبة للأبضاع فالأصل فى الأبضاع الأصل فى الفروج التحريم وإذا كان كذلك فلا يجوز للإنسى أن يتزوج جنية ولا للجنى أن يتزوج إنسية إلا بدليل يدل على الحل.