ثم قال الحافظ ابن حجر تحديد السن بخمس كما ذهب إلى ذلك الجمهور يقول بأنه يعنى هذا مظنة الضبط مظنة لا أن هذا يعنى على سبيل التحديد الجازم مظنة الضبط يقول وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع والمرجح أنها مظنة للضبط والتمييز ليس هذا من باب التحديد فقد يميز الإنسان وابن أربعة وقد لا يميز إلا وهو ابن تسع لكن فى الغالب ابن ست أو سبع يميز ثم يقول ومن أقوى هذا كلام الحافظ فى الفتح ما يتمسك به فى أن المراد فى ذلك فى أن المرد فى ذلك إلى الفهم أن المرد فى قبول السماع إلى الفهم فيختلف باختلاف الأشخاص الذى يحقق هذا يقول ما أورده الخطيب من طريق أبى عاصم قال ذهبت بابنى وهو ابن ثلاث إلى ابن جريج فحدثه هذا ابن ثلاث سنين قال أبو عاصم ولا بأس بتعليم الصبى الحدث أى الصغير ولا بأس بتعليم الصبى الحدث الحديث والقرآن وهو فى هذا السن يعنى إذا كان فهما يعنى وهو ابن ثلاث سنين عناية ربانية من صغرهم وهكذا أبو بكر محمد ابن عبد الباقى البزاز حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحضر مجالس السماع وضبط سماعه وهو ابن أربع سنين يقول عليه رحمة الله عندما ذهب إلى الحج اشتد بى الجوع فخرجت من بيتى أبحث عن طعام آكله يقول فرأيت كيسا فى الطريق فأخذته فإذا به عقد من لؤلؤ وحواه أحجار كريمة يقول فأخذته ووضعته فى البيت وخرجت لأبحث عن رزقى يقول وإذا بمناد ينادى من وجد كيسا فيه كذا وكذا فله خمسمائة دينار هو الدينار الواحد فى ذاك الوقت يتزوج ويولم بدينار فخمسمائة دينار وسيأتينا أن هذا العقد بيع بمائة ألف دينار جائزة عليه خمسمائة دينار فقلت ما وصف الكيس وماذا فيه يقول فوصف لى الكيس والرباط الذى عليه وعدد ما فيه من أحجار ووصف العقد الذى فيه يقول فدفعته إليه فأعطانى الدنانير فأبيت أن آخذ دينارا وقلت عمل عملته لله لا آخذ أجرة عليه وهذا مالك يعنى بأى حق آخذ هذا فقال نفسى طيبة قلت لا أريد أن آخذ أجرا على طاعة عملتها خذ مالك