للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا هذه إمامة واحدة، إمامة صلاة، يأذن لمن شاء، يعني الآن لو في بيتك ضيوف وأنت الأحق بالإمامة صح وإلا لا؟ بهذا النص، فهل لك أن تتجاوز ما جاء في الحديث؟ عندك عشرة من الإخوان منهم من يحفظ القرآن كاملاً، ومنهم من يحفظ النصف، ومنهم من يحفظ جزء واحد، هل لك أن تقول: صل بهم يا فلان وهو لا يحفظ إلا جزء واحد أو تنظر في هذا الحديث؟ أنت الأحق، لكن هل لك أن تتجاوز ما جاء في هذا الحديث وتريد من شئت بغض النظر عن ما جاء في النصوص من أسباب التقديم؟ المسألة شرع، شرع لا بد أن يطرد، أنت فهمت الإشكال اللي أوردت الآن؟ أنت نفسك عندك في بيتك عشرة لا يجوز لأحد أن يؤم إلا بإذنك، أنت الأحق بالإمامة في هذا البيت، وأنت مستثنى من قوله: ((يؤم القوم أقرؤهم) أنت مخصص لعموم قوله: ((يؤم القوم أقرؤهم)) فأنت أذنت هل تأذن للأقرأ لأن هذا النص .. ، يؤيده النص؟ أو تقول: أنا الإذن لي أأذن لمن شئت الأقرأ ما يلزم أقرأ اللي حافظ جزء يتقدم، ولو. . . . . . . . . الإخوان كلهم، امتثالاً لهذا النص، لماذا لم يقدم النبي -عليه الصلاة والسلام- أبي مع وجود .. ؟ قدم أبا بكر مع وجود من هو أقرأ منه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم يعني تقديم أبي بكر مشتمل على مصلحة عظمى، مصلحة عظمى، وهي الإشارة إلى تقديمه في الإمامة والخلافة بعده، نعم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، فهذا عارض لا شك أن له حظه من التقديم، أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجعله الخليفة من بعده، فلو قدم غيره .. ، ولذا بم استدل الصحابة على تقديم أبي بكر في الإمامة العظمى؟ رضيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، لكن لو قدم أبي، أقرؤكم أبي، نعم، صار إشكال عظيم عند اختيار خليفة، فليس في هذا دليل على صرف الحديث عن ظاهره.

الحديث الذي يليه: حديث ابن ماجه: "ولابن ماجه من حديث جابر: ((ولا تؤمن امرأة رجلاً, ولا أعرابي مهاجراً, ولا فاجر مؤمناً)) وإسناده واه" الحديث منكر، ضعيف جداً، فيه عبد الله بن محمد العدوي متهم، وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور، على كل حال الحديث منكر لا يفيد شيئاً.