للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الخلاف في ابن حزم الظاهري) (١)

لاسيما وهذا الرجل قد غلت فيه طائفتان (٢):


(١) هذا العنوان زيادة مني.
(٢) جنح جماعة من العلماء إلى عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقا، واعتبروا خلافهم غير خارق للإجماع، كما في الفتح (١/ ٣٩٨)، (٣/ ٥٢٩)، (٤/ ١٩٣)، بل نقله النووي في شرح مسلم (٣/ ١٤٢) عن الأكثرين والمحققين، وكذا القرطبي كما في إرشاد الفحول (١٤٨).
وانتصر لابن حزم الذهبي والشوكاني وغيرهم.

قال الشوكاني في إرشاد الفحول (١٤٨): ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة علم أن نصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول. وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.
نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً.
ونحوه في نيل الأوطار (١/ ١٠٣) وزيادة.
وللذهبي في السير في ترجمة داود الظاهري (١٣/ ١٠٤) كلام نفيس جدا في هذا، لولا طوله لنقلته، وختمه بقول ابن الصلاح:
قال: وأرى أن يعتبر قوله، إلا فيما خالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة، وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها، فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به، لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه. انتهى.
قلت: وهذا أعدل الأقوال فيه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>