للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الأول: في حكم المجانين]

المجانين هم الذين عدموا العقلَ والتمييزَ، وهم على ضربين:

أحدهما: من به جنون مطبق لا يصحو منه ساعة، فهذا غيرُ مخاطَب، لأنه لا يتأتى (١) له فهم الخطاب بحال، ومن لا يتأتى له فهم الخطاب ولا العلمُ بمواقع الكلام لعدم العقل فتكليفه العملَ بالشرائع محال. (ق.٨٠.ب)

الضرب الثاني: المجانين الذين يصحون في بعض الأوقات، فهؤلاء مخاطبون (٢) في حين صحوهم وفهمهم للخطاب، ثم يسقط عنهم في حين جنونهم، لوجود شرط التكليف الذي هو العقل في وقت صحوهم، وعدمه في وقت جنونهم.

قال رسول الله صلى الله (عليه وسلم: «رفع القلم عن) (٣) ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (٤).


(١) في (ب): يأتي.
(٢) في (ب): المخاطبون.
(٣) ما بين القوسين من (ب)، وفي (أ) كتب في الهامش، وبه بتر.
(٤) رواه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٣٤٣٢) وابن ماجه (٢٠٤١) وأحمد (٦/ ١٠٠ - ١٠١ - ١٤٤) والدارمي (٢٢١١) وابن حبان (١٤٢) وابن الجارود (١٤٨ - ٨٠٨) والحاكم (٢٣٥٠) والبيهقي (٦/ ٨٤ - ٢٠٦) (٨/ ٤١) - (١٠/ ٣١٧) جميعا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ... =
= وسنده حسن للخلاف في حماد بن أبي سليمان.
وفي الباب عن علي وأبي قتادة وأبي هريرة وثوبان وابن عباس وغيرهم، راجعها في الإرواء (٢/ رقم ٢٩٧) ونصب الراية (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>