للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: في حكم الصبيان والأطفال]

الصبيان غير مكلفين ولا مخاطبين بالشريعة في الجملة، ثم هم قسمان:

١ - قسم يعلم أنه لا يتصور (ق.١٢٥.أ) تكليفهم عقلا، وذلك في من هو رضيع منهم أو فوق ذلك لوقوع العلم بأنه لا يعقل شيئا.

والتكليف مقتضاه الطاعة بالامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف، وذلك مستحيل في الصبي الذي هذه حاله.

ولهذا (١) قال الله تعالى: {وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً} [النحل: ٧٨].

٢ - وقسم كان يمكن في العقل تكليفهم، ولكن امتنع فيهم سمعا، وذلك في من أدرك منهم حد التمييز وفوقه إلى حين البلوغ، فإنه قد يتصور منهم فهم الخطاب، فلا يمتنع تكليفهم من جهة العقل، وإنما الشرع منع من تكليفهم في ذلك السن ونصب له علامة ظاهرة وهي البلوغ.

فإن اعُترض بما جاء في الشرع من ضرب الصبيان على الصلاة وهم أبناء عشر سنين (٢).


(١) في (ب): ولذلك.
(٢) رواه أبو داود (٤٩٥ - ٤٩٦) وأحمد (٢/ ١٨٧) والحاكم (٧٠٨) والبيهقي (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩) والدارقطني (١/ ٢٣٠) وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٢) والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٧٨) من طريق سوار ابن داود أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وسنده حسن.

ووقع عند ابن أبي شيبة: داود بن سوار، وقد قلبه وكيع، ذكره أحمد، كما في ترجمة سوار من تهذيب التهذيب.
وله شاهد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، رواه الترمذي (٤٠٧) وأحمد (٣/ ٤٠٤) وابن خزيمة (١٠٠٢) وابن الجارود (١٤٧) والدارمي (١٤٠٣) والحاكم (٧٢١) والبيهقي (٢/ ١٤ - ٣/ ٨٣ - ٨٤) والدارقطني (١/ ٢٠٣) وابن أبي شيبة (١/ ٣٨١) والطبراني في الكبير (٧/ ١١٥).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وفيه نظر، فعبد الملك المذكور الأقرب أنه ضعيف، ومسلم إنما أخرج له متابعة، كما في ترجمته من تهذيب التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>