للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: في حكم من لم تبلغه الدعوة]

من (١) لم تبلغه الدعوة لا تلزمه الشريعة أصلا، والدليل عليه أمران:

أحدهما: قول الله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: ١٩] , فأخبر سبحانه أن النذارة لا تلزم إلا من (٢) بلغته الدعوة بالقرآن على لسان المنذر, وهو الرسول - عليه السلام -.

والثاني: إن تكليف الشرع لمن لم يبلغه من تكليف ما لا يطاق, قال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وليس في وسع أحد علم الغيب بأن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه.

ثم كل ما قلناه في أول كلامنا على أهل الفترة قبل تقسيمهم, ثم في القسم الرابع منهم, ودللنا عليه في كونهم لا يلزمهم التكليف ولا العقاب المترتب (٣) عليه فهو مستتب هاهنا, إذ لا فرق بين من لم تبلغه الدعوة وبين أهل الفترة في المعنى, إلا أن أهل الفترة قد انقرضوا وانقرض زمانهم بمبعث نبينا - عليه السلام -.


(١) في (ب): ومن.
(٢) في (ب): لمن.
(٣) في (ب): المرتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>