للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المذنبين الذين يخرجون من النار بالشفاعة، لأن الآية إذا تعدت إنما تتعدى إلى جنس من نزلت فيه، وهم الكفار لا إلى غيرهم.

الثاني: إنه لا يُنجي ابنَ حزم كونُه جعل من يأخذ كتابه وراء ظهره قسما ثالثا، من كون هذا المذكور يلزم أن يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله، وإن كان من وراء ظهره فلا يكون قسما ثالثا، وإنما يكون صفة حال لمن يأخذ كتابه، وما قلناه لازم لابن حزم من وجهين:

أحدهما: إن الله تعالى لما ذكر عرض الخلائق عليه في سورة الحاقة بقوله: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ} ... [الحاقة: ١٨] قسمهم حينئذ إلى من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذه بشماله لا غير، وهكذا (١) فعل في سورة الواقعة، فإنه ذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ولم يذكر أصحاب الظهر، مع أنه تعرض في السورة إلى تقسيم الناس بأجمعهم بقوله: {وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً} ... [الواقعة: ٧]، وذكر مآلهم وما أعد لهم من النعيم والجحيم، وذلك يدل على أن أخذ الكتاب من وراء الظهر ليس قسما برأسه أصلا، إذ لو كان كذلك لذكره الله في هاتين السورتين ولابد، بسبب ذكر القيامة فيهما وتعرضه للحصر في من ذكر.

وإذا لم يكن قسما برأسه (٢) فهو إذا راجع إلى أحد القسمين المذكورين في اليمين أو في الشمال.


(١) في (ب): هكذا.
(٢) من: أصلا، إلى هنا سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>