للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إنما يلزم الاستواء فيما هو في (١) حكم العدل، وأما ما هو في صورة الفضل والجود فلا.

والمبذول لكل شخص من المسلمين بحكم الوعد الصادق إنما هو للحسنة عشر أمثالها، فلا بعد في أن يكون لجمهورهم (٢) على النطق بكلمتي الشهادة أو غيرها من ألفاظ الذكر عشر حسنات، وفي أن يكون لمن لله تعالى به لطف وعناية من الثواب على النطق بكلمتي الشهادة أو غيرها من ألفاظ الذكر أضعاف ذلك وأضعاف أضعافه، حتى يكون من العِظَم بحيث تمتحي به أوزار المكلف وترجح حسناته.

والله أعلم.


(١) في (ب): من.
(٢) كذا في (ب)، وفي (أ): لجمهوهم، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>