للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحدود فقد جاء (١) عن النبي - عليه السلام - أنها كفارة لأهلها، وجاء عنه - عليه السلام - من حديث عبادة: «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له» (٢).

لكنا نقول: إن هذا التكفير إنما يكون لنفس الفعل الذي هو مباشرة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لا للإصرار الذي في القلب، فإن ذلك لم يتناوله الحد، وإنما تناول الحد البشرة، لأنها هي المباشرة للكبيرة، وما في القلب من محبة لها وإصرار عليها لا يزيله إلا التوبة فقط.

والدليل عليه أن النبي - عليه السلام - لما رجم ماعزا وأمر الصحابة بالاستغفار له لم يقل إنه غفر له بالحد الذي هو الرجم، بل قال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» (٣).


(١) في (ب): شاع.
(٢) رواه البخاري (١٨ - ٣٦٧٩ - ٤٦١٢ - ٦٤٠٢ - ٦٤١٦ - ٦٧٨٧ - ٧٠٣٠) ومسلم (١٧٠٩) والنسائي (٧/ ١٤١ - ١٤٢) والترمذي (١٤٣٩) وأحمد (٥/ ٣١٤ - ٣٢٠) والدارمي (٢٣٦٢) والدارقطني (٣/ ٢١٥) والحميدي (٣٨٧) وابن الجارود (٨٠٣) وابن حبان (٤٤٠٥) وأبو عوانة (٦٣٤٢) والبيهقي (٨/ ١٨ - ٣٢٨) عن عبادة بن الصامت.
(٣) خرجه مسلم (١٦٩٥) وأبو داود (٤٤٤٢) والحاكم (٨٠٧٨) وأبو عوانة (٦٢٩٣) والدارمي (٢٢٣٤) وأحمد (٥/ ٣٤٧ - ٣٤٨) والبيهقي (٨/ ٢٢١) والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٤٣) عن بريدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>