للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ولأهل الجاهلية أحكام مخترعة في غير ما شيء بحسب اختياراتهم، وقد مضى منها في تحريم المأكل وغير ذلك ما مضى.

ومن جملة ذلك ما حللوه لأنفسهم مما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب، وهي حجارة كانوا يعبدونها، وكالخمر، والميسر، وأنواع أُخَر، مثل: نكاح الشغار في بابه (١)، ومثل ما يكون من الغرر في أبواب البيوع كبيع الملامسة، والمنابذة، والمناجشة، وبيع الحصاة، وكبيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، وغير ذلك، مما لا نطول بذكره (٢).

إذ لم نقصد فيما ذكرناه عنهم النظر في الجزئيات من أحكامهم، وإنما قصدنا إلى ذكر الكليات من أفعالهم التي ذهبوا بها إلى إحداث الشرائع وابتداع الأحكام.

وربما كان الشيء عندهم حلالا ثم يحرمونه لعارض يعرض لهم، كما كانوا يفعلونه بالخمر، فإن من كان له عند قوم تِرَة يطلبهم بها حرم الخمر على نفسه حتى يدرك ثأره، وحينئذ تحل له، وذلك موجود في أشعارهم.


(١) في (ب): باب.
(٢) ولا أطيل بالتعليق عليه وشرح معانيه، وأمره شهير في كتب الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>