للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من خصص الحديث فيكون قوله مخالفا للآيتين، ثم يلزمه أن يكون الأطفال ينقسمون قسمين: قسم يولد على الفطرة, وقسم لا يولد على الفطرة، فالقسم الذي يولد على الفطرة قد يكون بين أبوين مسلمين أو بين أبوين كافرين، فيعلمانه الكفر.

والقسم الذي لا يولد على الفطرة قد يكون أيضا على وجه الإلزام لهم بين أبوين مسلمين أو بين (١) أبوين كافرين.

وقد نص على ذلك أبو عمر في كلامه المتقدم حيث قال (٢): وكذلك من لم يولد على الفطرة وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما ما دام لم يحتلم.

فإذا كان من ولد على الفطرة ومن لم يولد على الفطرة معا بين أبوين مسلمين تارة وبين أبوين كافرين أخرى، فما نعلم إذا من ولد على الفطرة ممن لم يولد على الفطرة أصلا لا في أولاد المسلمين ولا في أولاد الكفار، إلا من عاش منهم حتى يدرك التكليف، فحينئذ يقع الميز بينهم.

وأما من مات في حال الطفولية فما نعلم ما هم عليه سواء كانوا من أولاد المسلمين أو من أولاد المشركين.

وهذا يرده مفهوم الشرع، فإن كل شيء نذكره في هذا الباب حجة على كون جميع الأطفال في الجنة، فهو حجة على أن جميعهم وُلدوا على الفطرة لا محالة.


(١) من (ب).
(٢) (١٨/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>