للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأذن به نظام الإسلام، يعطي الإسلام قاعدة القصاص، ويقيم الدليل على الغاية منها.

أما القاعدة فمعلنة بقول الله تعالى في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول) :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

وفي قوله تعالى في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول) مؤيداً كان أنزله من قبل في التوراة على بني إسرائيل:

{

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

وأما الدليل على الغاية من القصاص ففي قوله تعالى في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول) :

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}

أي: إن إقامة شريعة القصاص من شأنها أن تحفظ حياة الناس من أن تكون عرضة لعدوان المجرمين الذين لا قيمة عندهم لأنفس الناس.

٢- وفي جرائم قطع الطريق والإفساد في الأرض: أعطى الله الدولة الإسلامية سلطان التأديب بعقوبات القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من البلاد، وذلك بحسب حال الجرائم التي يرتكبها المفسدون من قطاع الطرق، قال الله تعالى في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول) :

{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

<<  <   >  >>