للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني الشيخ يقرأ من كتابه، أو يقرأ عليه، ثم بعد ذلك ليس جميع الطلاب يتبينون كل ما قيل بالحرف، يبي يفوت هذا كلمة، وهذا كلمة، وهذا كلمة، وذاك كلمة، ومدري كذا كلمة، وهكذا، منهم من أجاز هذا، وقال هذا: أمر لا بد منه، لا بد أن يقع، وإلا فصار هناك حرج عظيم، ومنهم من يقول: لا يصح إلا أن يروي ما سمع، وما زاد على ذلك مما استثبته من غيره لا ينسبه إلى الشيخ، وإنما ينسبه إلى الواسطة: ثبتني فلان بكذا، أو ذكَّرني فلان بكذا، وقالوا: ينبغي يستحب للشيخ إذا انتهى من الدرس، درس السماع، أو الاستماع، درس السماع من لفظ الشيخ، أو العرض عليه، أن يجيز الحاضرين بما لم يسمعوه، بما فاتهم، لتكون الرواية للدرس كاملة ما سمع بالسماع، وما فات بالإجازة "وينبغي للشيخ أن يجيز" يعني للسامعين رواية الكتاب، أو الجزء، أو الأحاديث "أن يجيز مع إسماعه جبراً لنقص" مع إسماعه لهم جبراً للنقص الذي يصحب السماع "إن وقع" إن وقع بسبب ما ذكر من الغفلة، أما التغافل، أو الغفلة التي جبل عليها الإنسان.

قال ابن عتَّاب: ولا غنى عن ... إجازة مع السماع تُقرَن

أو "تقترن" كما في بعض النسخ، يعني بل قال ابن عتاب، مفتي قرطبة، أبو عبد الله الأندلسي ابن عتاب، قال: والذي أقول: إنه لا غنى لطالب العلم عن إجازة بذاك كتاب، أو الجزء، أو الأحاديث، لا غنى له عن الإجازة مع السماع، ويكون هذا من باب الاحتياط، أو نظراً إلى غالب الناس الذين لابد أن يفوت عليهم ما يفوت، لا غنى لطالب العلم عن الإجازة؛ لأنه لا يفترض في طالب العلم مهما كان من التثبت، والضبط إلا الأفذاذ القلائل النوادر أمثال الدارقطني، وأما كثير من طلاب العلم لابد أن يفوتهم شيء من المسموع "مع السماع" يعني له تقرن به، أو تقترن به كما في بعض النسخ؛ لجواز السهو، والغفلة، أو الاشتباه على الطالب، أو الشيخ، أو هما معاً، المقصود أن مثل هذا أمر لابد منه، فيكمل هذا بالإجازة.

وسئل ابن حنبل إن حرفا ... أدغمه فقال: أرجوا يعفى