للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخيّر بين القصر والإتمام، واختلف في ذلك الصحابة (١) .

[معاوية ومكانته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان]

٩ - وأما معاوية فعمر ولاه، وجمع له الشامات كلها، وأقرّه عثمان بل


(١) نقل محمد بن يحيى الأشعري المالكي المعروف بابن بكر (٦٧٤ - ٧٤١) في كتابه (التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان) وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية (برقم ٢٣ تاريخ) أنه روى عن جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر، منهم عائشة وسلمان وأربعة عشر من الصحابة. وفي أبواب التقصير من صحيح البخاري (ك١٨ ب٥ - ج٢ ص٣٦) حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: " الصلاة أول ما فرضت ركعتان - فأقرّت صلاة السفر - وأتمت صلاة الحضر " قال الزهري فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. وفي مسند أحمد (٤: ٩٤) عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة؛ فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم انصرف إلى دار الندوة. وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة. فلما صلى بنا (أي معاوية) الظهر ركعتين نهض إليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح مما عبته، قال لهما: وما ذاك؟ فقالا له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة (فذكر لهما أنه صلاهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر) قالا: فإن ابن عمك كان أتمها (والظاهر أن معاوية رأى أن القصر رخصة، وأن المسافر على التخيير، فصلى العصر أربعا) .

<<  <   >  >>