للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نستخلص مما سبق أن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة غلاء المهور وأن نصها ومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعًا من نفسه فدفع إليها قنطارًا أو قناطير فهذا جائز.

[٣ - قصة جلد عمر - رضي الله عنه - لابنه حتى الموت:]

وسنذكر هذه القصة رغم طولها لنعلم خطر تغليف التشويه بالتشويق، وقد ذكر لي أحد الشباب أنه كاد يبكي من شدة تأثره أثناء قراءته لهذه القصة، وذلك قبل أن يعلم أنها مكذوبة.

ذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب (الموضوعات) بسنده عن سعيد بن مسروق قال: «كانت امرأة تدخل على آل عمر أو منزل عمر ومعها صبى، فقال: من ذا الصبي معك؟ فقالت: هو ابنك، وقع عليَّ أبو شحمة فهو ابنه.

قال: فأرسل إليه عمر فأقَرَّ.

فقال عمر لعلى - رضي الله عنهما -:اجلدْه.

فضربه عمر خمسين، وضربه علي خمسين.

قال: فأتى به.

فقال لعمر: يا أبَتِ قتلْتَنى.

فقال: إذا لقيت ربك عز وجل فأخبره أن أباك يقيم الحدود».

ثم قال: «هذا حديث موضوع، وضعه القصاص، وقد أبدوا فيه وأعادوا، وقد شرحوا وأطالوا».

ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال: «تذاكر الناس في مجلس ابن عباس، فأخذوا في فضل أبى بكر، ثم أخذوا في فضل عمر بن الخطاب، فلما سمع عبد الله بن عباس بكى بكاء شديدًا حتى أغمى عليه، ثم أفاق فقال: رحم الله رجلًا لم تأخذه في الله لومة لائم، رحم الله رجلًا قرأ القرآن وعمل بما فيه وأقام حدود الله كما أمر، لم يزد عن القريب لقرابته، ولم يخف عن البعيد لبعده.

<<  <   >  >>