للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين، وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وهذا من دلائل نبوته - صلى الله عليه وآله وسلم -، وبذلك تكون مرحلة خلافة النبوة قد انتهت بتنازل الحسن - رضي الله عنه - عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول من سنة ٤١ هـ.

وقد بيَّن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه ستكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أوَّلُ هَذَا الْأمْرِ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ يَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً» (رواه أحمد والطيالسي والبزار، وصححه العراقي والألباني) (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ... فكانت نبوة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نبوة ورحمة، وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة، وكانت إمارة معاوية ملكًا ورحمة، وبعده وقع ملك عضوض» (٢).

ويجوز تسمية مَن بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكًا، ولم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل قول النَّبِىِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ».

قَالُوا: «فَمَا تَأْمُرُنَا؟».قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» (رواه البخاري ومسلم). (٣)


(١) انظر السلسلة الصحيحة (رقم ٣٢٧٠).
(٢) جامع المسائل (٥/ ١٥٤).
(٣) قال الحافظ ابن حجر: «قَوْله: (تَسُوسهُمْ الْأَنْبِيَاء) أَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا ظَهَرَ فِيهِمْ فَسَاد بَعَثَ اللهُ لَهُمْ نَبِيًّا لَهُمْ يُقِيم أَمْرهمْ وَيُزِيل مَا غَيَّرُوا مِنْ أَحْكَام التَّوْرَاة، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا بُدّ لِلرَّعِيَّةِ مِنْ قَائِم بِأُمُورِهَا يَحْمِلهَا عَلَى الطَّرِيق الْحَسَنَة وَيُنْصِف الْمَظْلُوم مِنْ الظَّالِم».قَوْله: (وَإِنَّهُ لَا نَبِيّ بَعْدِي) أَيْ فَيَفْعَل مَا كَانَ أُولَئِكَ يَفْعَلُونَ.
قَوْله: (وَسَيَكُونُ خُلَفَاء) أَيْ بَعْدِي. قَوْله: (فُوا) فِعْل أَمْر بِالْوَفَاءِ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا بُويِعَ الْخَلِيفَة بَعْد خَلِيفَة فَبَيْعَة الْأَوَّل صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا وَبَيْعَة الثَّانِي بَاطِلَة. (اهـ باختصار من فتح الباري).

<<  <   >  >>