للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار]

السؤال

ما حكم من تزوج متعة، وما الفرق بينه وبين المسيار، مع أن أغلب أهل العلم في العالم الإسلامي لا يجيزون المسيار، إلا بعض العلماء في المملكة؟

الجواب

زواج المتعة محرم بالإجماع، وهو منسوخ بالإجماع، ومن تزوج متعة فإنه زان والعياذ بالله، وهو أن يتزوج امرأة لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين، ويكتب ذلك في العقد، أما زواج المسيار فمعناه أن يتزوج امرأة ويشترط عليها أن تسقط شيئاً من حقوقها، فبعض النساء تكون محتاجة إلى أن تجلس مع والديها فتقول: أنا أرضى بك وأتزوجك ولو لم يكن لي ليلة، فمتى رأيت أن تأتي أتيت، فهي أسقطت حقها كما أسقطت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها حقها في المبيت، وذلك لما شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فوهبت ليلتها لـ عائشة، وكذلك لو أن امرأة أسقطت عن زوجها النفقة، أو كانت تنفق عليه؛ لأنها غنية، فالنفقة في الأصل على الرجل، فإذا أسقطت عنه سقطت، فمادام أنه عقد صحيح بولي وشاهدي عدل، وكان برضاها وهو كفء لها، فلا إشكال، فكيف يُشَبَّه بزواج المتعة؟! فهو لا يتزوجها شهراً أو شهرين أو سنة، وإنما يتزوجها زواجاً شرعياً بولي وشاهدي عدل، لكن إذا رجعت عن ذلك رجعت لها ليلتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>