للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسمية الذنب شركاً

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء)].

هذا الحديث ثابت أيضاً، أخرجه الأمام أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر الرجل إليه)، فالرياء شرك أصغر، وهو يحبط العمل الذي قام به.

فالرياء يكون أصغر ويكون أكبر، فالرياء الأكبر هو الذي يصدر من المنافق الذي دخل في الإسلام رياء ونفاقاً، أما الرياء الأصغر فهو الذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في العمل الذي يعمله، فالرياء اليسير الذي يصدر من المؤمن يدخل في الشرك الأصغر ولا يخرج صاحبه من الملة، وإنما يكون إيمانه ضعيفاً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنه قوله: (الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل)].

يعني: أن الطيرة شرك أصغر، والحديث لا بأس بسنده، وقوله: (وما منا إلا) يعني: وما منا من يقع في نفسه شيء من ذلك، إلا ويأتيه شيء من ذلك.

قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) أي: يذهب ما في النفس بالتوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقول عبد الله في التمائم والتولة: إنها من الشرك].

التمائم: جمع تميمة، وهي ما يعلقه الإنسان في رقبته أو يده أو في رقبة طفله أو يده لأجل دفع العين، وهذا من الشرك؛ لحديث: (إن التمائم والتولة شرك)، والتولة: هي نوع من السحر وضرب من السحر يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.

فتعليق التمائم في يد الإنسان أو رقبته، أو في دابة شرك أصغر، وكذلك تعليق التمائم في رقاب الأطفال لدفع العين، أو وضعها في السيارة، كل هذا من الشرك الأصغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>